كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 48 من 63فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ
إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ
تُرْجَمُ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ
وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ الطَّلَاقَ
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ
إِنْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
هُوَ أَمْلَكُ بِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ
بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : خَيِّرِ امْرَأَتَكَ ، وَلَكَ بَعِيرٌ فَخَيَّرَهَا
فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ : " إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
مَا أُبَالِي أَنْ أُخَيِّرَ امْرَأَتِي مِائَةَ مَرَّةٍ كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُنِي
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن مَسرُوقٍ مِثلَهُ
إِنَّمَا خَيَّرَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
أَفَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
هُوَ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَعُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَوَاءٌ
التَّمْلِيكُ وَالْخِيَارُ سَوَاءٌ " فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ ، فَقَالَ : " مَا أَرَاهُمَا إِلَّا سَوَاءً
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا ، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسْمِ وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا
سَأَلْتُ عَمْرًا عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا
إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثَلَاثًا وَرَدَّ الْآخَرُ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى قَوْمٍ شَتَّى فَطَلَّقَ بَعْضُهُمْ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَرَدَّ الْآخَرُ
قَدْ أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ بِتَمْلِيكِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَرِيبَةً إِلَيْهِمْ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ
فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا إِلَى أَجَلٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ إِلَى آخِرِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ
فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ [ أَمْرَهَا ] إِلَى أَجَلٍ
مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ
إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا ، فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
زَوَّجَتِ الْمُنْذِرَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُمَلِّكُهُ هِيَ آخَرَ
كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اذْهَبْ فَطَلِّقِ امْرَأَتِي ثَلَاثًا ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً
إِذَا قَالَ : طَلِّقْهَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً
فِي رَجُلٍ مَلَّكَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآخَرَ : أَمْرُ امْرَأَتِي بِيَدِكَ
إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ