باب يطلق عند رجلين
الأحاديث(٤)
لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَرَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ
ج6 ص374
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدَةً
ج6 ص374
إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَآخَرُ بِثَلَاثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً
ج6 ص374
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ ، فَيَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِتَطْلِيقَةٍ ، وَيَشْهَدُ الْآخَرُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ
ج6 ص374