الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب نكاح العبد بغير إذن سيده

باب نكاح العبد بغير إذن سيده

الأحاديث(١١)

إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ

ج7 ص242

رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ

ج7 ص242

لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

ج7 ص242

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ

ج7 ص244

فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ : " إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

ج7 ص244

أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَهُوَ عَاهِرٌ

ج7 ص243

تَزَوَّجُ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى امْرَأَةً ، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ ، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ

ج7 ص243

مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ قَالَ : " هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا

ج7 ص243

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَرَى " نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا

ج7 ص243

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " وَجَدَ عَبْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

ج7 ص243

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ الْحَدَّ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

ج7 ص243