الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب أي الأبوين أحق بالولد

باب أي الأبوين أحق بالولد

الأحاديث(١٨)

اخْتَصَمَ عَمٌّ ، وَأُمٌّ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " جَدْبُ أُمِّكَ

ج7 ص156

اسْتَهِمَا عَلَيْهِ ، يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ

ج7 ص158

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي

ج7 ص153

أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الصَّبِيَّ مَعَ أُمِّهِ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاحِدَةً

ج7 ص157

فَجَاءَ عَمِّي وَأُمِّي فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَلِيٍّ فَدَعَوْتُهُ فَجَاءَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ

ج7 ص156

قَضَى عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ أَنَّهُ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يَشِبَّ فَيَخْتَارَ

ج7 ص156

اخْتُصِمَ إِلَى عُمَرَ فِي صَبِيٍّ فَقَالَ : " هُوَ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَيَخْتَارَ

ج7 ص156

اخْتَصَمَ أَبٌ وَأُمٌّ فِي ابْنٍ لَهُمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : فَخَيَّرَهُ فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ

ج7 ص156

طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى ، فَلَمْ يُطَلِّقْهَا بِشَيْءٍ حَامِلًا ، وَلَا وَالِدًا

ج7 ص155

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَزَوَّجِي

ج7 ص153

أَبْصَرَ عُمَرُ عَاصِمًا ابْنَهُ مَعَ جَدَّتِهِ ، أُمِّ أُمِّهِ فَكَأَنَّهُ جَاذَبَهَا إِيَّاهُ

ج7 ص155

طَلَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَتَهُ الْأَنْصَارِيَّةَ - أُمَّ ابْنِهِ عَاصِمٍ - فَلَقِيهَا تَحْمِلُهُ بِمَحْسَرٍ ، وَلَقِيَهُ قَدْ فُطِمَ وَمَشَى

ج7 ص154

خَاصَمَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَكَانَ طَلَّقَهَا فَقَالَ : " هِيَ أَعْطَفُ ، وَأَلْطَفُ

ج7 ص154

الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَإِنَّ أَبَاهُ يَأَخُذُهُ

ج7 ص153

يَا غُلَامُ ، هَذَا أَبُوكَ ، وَهَذِهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ

ج7 ص157

أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ

ج7 ص153

أَنَّ امْرَأَةَ عُمَرَ هَذِهِ ابْنَةُ عَاصِمِ بْنِ الْأَقْلَحِ ، وَالْأَقْلَحُ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الْأَوْسِ

ج7 ص155

إِنِّي لَأَوَّلُ خَلْقِ اللهِ بِالْكُوفَةِ نَشَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، أَنَّ جَدَّةً وَأُمًّا اخْتَصَمَتَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتِ الْجَدَّةُ

ج7 ص158