باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير
الأحاديث(٥)
يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ
ج6 ص432
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ ، قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا تُكَفِّرُ
ج6 ص432
يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا
ج6 ص432
يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
ج6 ص433
فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ : " يَرِثُهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
ج6 ص432