الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب نكاح الأمة على الحرة

باب نكاح الأمة على الحرة

الأحاديث(١٨)

لَا تَجْتَمِعُ الْأَمَةُ وَالْحُرَّةُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الرَّجُلِ

ج7 ص267

عَنِ الْحُرَّةِ تُنْكَحُ عَلَى الْأَمَةِ ، " أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الَّتِي يَعْمَلُ الْحُرُّ بِهَا ، أَنْ لَا يَنْكِحَ الْحُرُّ أَمَةً

ج7 ص267

لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

ج7 ص265

أَمَّا نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَهُوَ مِثْلُ لَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، اضْطُرَّ إِلَيْهِ

ج7 ص267

إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ

ج7 ص265

تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ " . قَالَ : " وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

ج7 ص265

لَا بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

ج7 ص266

لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ

ج7 ص266

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

ج7 ص267

إِنْ نَكَحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، خُيِّرَتِ الْحُرَّةُ

ج7 ص266

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ذَكَرَهُ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

ج7 ص268

إِنْ نَكَحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، كَانَ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ

ج7 ص266

كَانَ يُقَالُ : " لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا

ج7 ص265

إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ

ج7 ص268

نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ

ج7 ص268

لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ ، فَتُورِثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا

ج7 ص268

مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا إِلَّا قَلِيلًا

ج7 ص268

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

ج7 ص268