إِذَا أَعْلَمُوا ذَلِكَ كَفَى
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ
فَرْقُ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ