الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب المواقعة للتكفير

باب المواقعة للتكفير

الأحاديث(١٠)

كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ

ج6 ص430

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ

ج6 ص431

أَنَّ رَجُلًا تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ

ج6 ص431

أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً ؟ " ، فَقَالَ : لَا

ج6 ص431

تُطْعِمُهُمْ جَمِيعًا ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تُفَرِّقَهُمْ

ج6 ص432

كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج6 ص430

كَفَّارَتَانِ

ج6 ص432

رَحِمَكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ حِجْلَيْهَا - أَوْ قَالَ : سَاقَيْهَا - فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ

ج6 ص430

رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى أَصَابَهَا ، قَالَ : " بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، ثُمَّ لِيَعْتَزِلْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

ج6 ص430

عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ

ج6 ص432