باب المطلقة والمتوفى عنها سواء
الأحاديث(٦)
كَانَ " يَكْرَهُ الزِّينَةَ لِلَّتِي لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ
ج7 ص42
لَا تُحْدِثُ حُلِيًّا ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا لَمْ تَنْزِعْهُ
ج7 ص42
لَا تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ
ج7 ص42
وَلْتَزَيَّنِ الْمَبْتُوتَةُ ، تُنْفِقُ نَفْسَهَا
ج7 ص42
الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَالُهُمَا وَاحِدٌ فِي الزِّينَةِ
ج7 ص42
تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا
ج7 ص41