الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب النسيان في الطلاق

باب النسيان في الطلاق

الأحاديث(٨)

فَسَأَلْتُ لَهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا ، فَكِلَاهُمَا أَعْتَقَهَا ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، فَقَالَ : " إِنْ شَاءَ دَبَّرَهَا

ج6 ص405

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا

ج6 ص405

إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ

ج6 ص405

عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى " كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، وَالطَّلَاقُ كَذَلِكَ

ج6 ص405

فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا

ج6 ص406

عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ ، قَالَا : " هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ

ج6 ص406

نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

ج6 ص406

كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ

ج6 ص406