الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب الرضاع ومن يجبر عليه

باب الرضاع ومن يجبر عليه

الأحاديث(١٢)

يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ ؟ قَالَ : " أَفَتَدَعُهُ يَمُوتُ

ج7 ص59

وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ

ج7 ص61

مَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ

ج7 ص59

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ ؟ قَالَ : " أُمُّهُ

ج7 ص61

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

ج7 ص61

أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ

ج7 ص60

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ ، جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ

ج7 ص60

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ

ج7 ص60

فِي قَوْلِهِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : " هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ

ج7 ص60

جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ

ج7 ص60

وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ ابْنَ عَمٍّ كَلَالَةً ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ

ج7 ص59

إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ

ج7 ص61