باب الرضاع ومن يجبر عليه
الأحاديث(١٢)
يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ ؟ قَالَ : " أَفَتَدَعُهُ يَمُوتُ
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ
مَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ ؟ قَالَ : " أُمُّهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ ، جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : " أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ
فِي قَوْلِهِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : " هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ
جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ
وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ ابْنَ عَمٍّ كَلَالَةً ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ
إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ