الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت

باب الرجل يتزوج فلا يفرض صداقا حتى يموت

الأحاديث(١٠)

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

ج6 ص477

أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ

ج6 ص477

أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ

ج6 ص478

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ

ج6 ص478

لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ

ج6 ص478

لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

ج6 ص478

أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ

ج6 ص479

لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص479

أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص479

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ كَانَ الحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِيهَا عَلَى قَولِ ابنِ مَسعُودٍ

ج6 ص480