باب الحرام

الأحاديث(٣٥)

هِيَ يَمِينٌ

ج6 ص399

الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " يَمِينٌ

ج6 ص399

إِنْ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَالدَّمِ ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ

ج6 ص399

هِيَ يَمِينٌ

ج6 ص399

هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ ، إِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ

ج6 ص404

هِيَ يَمِينٌ

ج6 ص400

هِيَ يَمِينٌ

ج6 ص400

هِيَ يَمِينٌ " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

ج6 ص400

أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " هِيَ يَمِينٌ " ، وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

ج6 ص400

حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا

ج6 ص400

إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ

ج6 ص401

إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ

ج6 ص401

إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

ج6 ص401

إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ

ج6 ص401

كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

ج6 ص401

مَا نَوَى ، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ

ج6 ص401

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ

ج6 ص401

إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ

ج6 ص402

إِنْ قَالَ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ

ج6 ص402

مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ

ج6 ص402

مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ

ج6 ص402

مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانًا

ج6 ص402

إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي

ج6 ص403

فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : " حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج6 ص403

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ

ج6 ص403

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ مَسِسْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ

ج6 ص403

هِيَ ثَلَاثٌ

ج6 ص403

رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

ج6 ص405

عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : " عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى

ج6 ص404

عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ ، قَالَ : " هِيَ ظِهَارٌ

ج6 ص404

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن بَكَّارٍ عَن وَهبٍ مِثلَهُ

ج6 ص404

أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ " ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا

ج6 ص403

يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ

ج6 ص404

فِي الْحَرَامِ قَالَ : " عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

ج6 ص404

لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ

ج6 ص403