الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما

باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما

الأحاديث(١٦)

إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا

ج6 ص524

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج6 ص524

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَهُ

ج6 ص524

إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى يَفْتَرِقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ، فَلَا قَوْلَ لَهَا

ج6 ص524

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا

ج6 ص524

كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وَأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ

ج6 ص525

إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج6 ص525

فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ثُمَّ يَرْتَدُّهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ

ج6 ص525

لَهَا الْخِيَارُ مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا

ج6 ص525

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ

ج6 ص525

لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا

ج6 ص526

فِي امْرَأَةٍ يُخَيِّرُهَا زَوْجُهَا

ج6 ص526

تَخْتَارُ مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهَا

ج6 ص526

هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ

ج6 ص526

أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَقْضِيَ

ج6 ص526

أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ

ج6 ص526