الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها

باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها

الأحاديث(١٥)

تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج7 ص233

تَعْتَدُّ حَيْضَةً

ج7 ص233

تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج7 ص232

تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ج7 ص232

تَعْتَدُّ حَيْضَةً

ج7 ص233

عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ

ج7 ص232

إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

ج7 ص232

تَعْتَدُّ حَيْضَةً

ج7 ص232

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى

ج7 ص232

أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

ج7 ص233

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى

ج7 ص234

فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَاعْتَدَّتْ

ج7 ص233

تَعْتَدُّ حَيْضَةً

ج7 ص233

إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ

ج7 ص233

فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا

ج7 ص233