باب عدة السرية إذا أعتقت أو مات عنها سيدها
الأحاديث(١٥)
تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ
إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى
فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَاعْتَدَّتْ
تَعْتَدُّ حَيْضَةً
إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ
فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا