الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب طلاق العبد بيد سيده

باب طلاق العبد بيد سيده

الأحاديث(١٢)

إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ

ج7 ص241

إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

ج7 ص241

لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

ج7 ص238

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ

ج7 ص240

إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ

ج7 ص240

سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً

ج7 ص240

طَلَاقُهُ بِيَدِ سَيِّدِهِ

ج7 ص239

لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

ج7 ص239

سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ

ج7 ص239

أَنَّ الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " لَا تَرْجِعْ إِلَيْهَا

ج7 ص239

أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا

ج7 ص239

طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ

ج7 ص238