الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب بيع أمهات الأولاد

باب بيع أمهات الأولاد

الأحاديث(٣٣)

أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ

ج7 ص290

فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَاللهِ مَا هِيَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ بَعِيرِكَ أَوْ شَاتِكَ

ج7 ص290

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ : " جَعَلَهَا فِي نَصِيبِ ابْنِهَا

ج7 ص290

لَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ حَتَّى يُتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا

ج7 ص290

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، " أَقَامَ أُمَّ حُبَيٍّ - أُمَّ وَلَدٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ يُقَالُ لَهُ : خَالِدٌ - فِي مَالِ ابْنِهَا

ج7 ص290

عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ

ج7 ص294

كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ : " فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ

ج7 ص288

أَنَّ عَلِيًّا ، كَتَبَ فِي عَهْدِهِ ، " وَإِنِّي تَرَكْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ قُوِّمَتْ بِحِصَّةِ وَلَدِهَا بِمِيرَاثِهِ مِنِّي

ج7 ص288

كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ

ج7 ص288

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي إِمَارَتِهِ

ج7 ص287

أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ " فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِنَّهَا لَا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا

ج7 ص290

وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذَا حُرٌّ لِلصَّبَّاحِ ابْنِهِ

ج7 ص291

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ أُمُّ أَبِي سُرَاقَةَ

ج7 ص291

سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا

ج7 ص295

قَضَى عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ ، وَلَا يُوهَبْنَ

ج7 ص292

أَنَّ عُمَرَ ، " أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ

ج7 ص292

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن عُمَرَ مِثلَ حَدِيثِ الزُّهرِيِّ

ج7 ص292

مَا أَحَلَّ لَكُمْ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

ج7 ص292

جَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ أَذِنَ بِبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

ج7 ص292

أَنَّ عُمَرَ : " أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ

ج7 ص293

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ ، " فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ

ج7 ص293

أَعْتَقَ عُمَرُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ

ج7 ص293

قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ : أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ؟ قَالَ : " لَا

ج7 ص293

ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ

ج7 ص294

الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ ، وَعَفَّتْ ، وَحُصِّنَتْ ، فَإِنَّ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا

ج7 ص294

أَنَّ عَلِيًّا " قَضَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً

ج7 ص294

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ - يَعْنِي يَرَى - قَالَ : فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ

ج7 ص294

أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، أَنَا وَرَجُلٌ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ : فَكَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ

ج7 ص289

فِي : أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ قَالَ : " يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا

ج7 ص295

لَا يُرِقُّهَا حَدَثٌ

ج7 ص295

قَالَ رَجُلٌ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِي فَجَرَتْ قَالَ : " فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا

ج7 ص295

اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ

ج7 ص291

مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي

ج7 ص289