باب المظاهر تمضي له أربعة أشهر
الأحاديث(٨)
لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ
ج6 ص440
فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
ج6 ص440
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُظَاهِرُ تَمْضِي لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ
ج6 ص439
لَا يَدْخُلُ إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ ، وَلَا تَظَاهُرٌ فِي إِيلَاءٍ
ج6 ص439
كَانَ طَلَاقُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ
ج6 ص441
لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
ج6 ص440
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ : " لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ ظِهَارًا ، وَلَا ظِهَارٌ إِيلَاءً
ج6 ص440
لَيْسَ لِلظِّهَارِ وَقْتٌ ، مَتَى كَفَّرَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
ج6 ص440