باب الظهار بالطعام والشراب
الأحاديث(٤)
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ
ج6 ص424
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ ، ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ
ج6 ص424
مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
ج6 ص424
إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ
ج6 ص424