الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب الطلاق بعد الفداء

باب الطلاق بعد الفداء

الأحاديث(١٣)

يَجْرِي الطَّلَاقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

ج6 ص489

مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ

ج6 ص487

إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ

ج6 ص487

إِنْ طَلَّقَهَا حِينَ يَفْتَدِي بِهَا فَأَتْبَعَهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ لَزِمَهَا الطَّلَاقُ مَعَ الْفِدَاءِ

ج6 ص488

إِنْ طُلِّقَتْ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْفِدَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج6 ص488

قَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَرَّةً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ

ج6 ص488

لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْفِدَاءِ بِشَيْءٍ

ج6 ص488

إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي عِدَّةٍ جَازَ ، فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

ج6 ص488

إِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ فِي الْعِدَّةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

ج6 ص488

طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ

ج6 ص488

مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا

ج6 ص489

الْمُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلَاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

ج6 ص489

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ

ج6 ص489