باب نكاح المجوسي النصرانية
الأحاديث(٣)
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ
ج7 ص182
فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ يُزَوِّجُ الْعَبْدَ الْأَمَةَ ؟ قَالَ : " لَا
ج7 ص182
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ ؟ قَالَ : " مَا أُحِبُّ
ج7 ص182