أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا يَقُولُ : " هُوَ مِنْ حَقِّهَا
تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ
لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِأَمْرِهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ إِذَا اسْتَأْمَرَهَا فَأَذِنَتْ لَهُ