باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة
الأحاديث(٧)
إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا
ج6 ص490
إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ
ج6 ص490
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ
ج6 ص490
يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ
ج6 ص490
وَفِي قَوْلِهِمَا لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ
ج6 ص490
فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ
ج6 ص491
فِي رَجُلٍ كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي غَرِيمٍ قَدِ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْثَمَ
ج6 ص491