الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها

باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها

الأحاديث(١٨)

لَا تُصَدَّقُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

ج7 ص134

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ ، فَحَمَلَتْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ

ج7 ص136

إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سُرِّيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ

ج7 ص131

إِنَّهُ لَابْنُكَ

ج7 ص136

وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا فَوَلَدَتْ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا

ج7 ص135

أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ

ج7 ص135

قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ فَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ : لَيْسَ مِنِّي

ج7 ص132

كَانَتِ الْجَارِيَةُ فَارِسِيَّةً

ج7 ص135

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيَتَهُ فَلْيُحْصِنْهَا

ج7 ص132

كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ يُطَيِّبُ نَفْسَهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً لَهُ

ج7 ص135

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا انْتَجَعَ بِذَلِكَ الْمُنْتَجَعِ فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللهِ

ج7 ص134

أَنَّ أَحَدَكُمْ لَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللهِ إِذَا تَنَجَّعَ الْمُتَنَجِّعُ

ج7 ص133

فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ وَلَا يُتْرَكُ فِي مِلْكِهِ

ج7 ص133

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ ، ثُمَّ حَمَلَتْ

ج7 ص135

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُوسَى عَن نَافِعٍ عَن صَفِيَّةَ بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ عَن عُمَرَ مِثلَ ذَلِكَ

ج7 ص133

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ وَلَائِدَكُمْ

ج7 ص132

أَنَّ عُمَرَ ، مَرَّ بِأَمَةٍ تَنْزِعُ عَلَى إِبِلٍ تَسْقِي

ج7 ص132

فِي أُمِّ الْوَلَدِ قَالَتْ : لَيْسَ وَلَدِي مِنْ سَيِّدِي قَالَ : " لَا تُصَدَّقُ

ج7 ص136