باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
الأحاديث(١٨)
لَا تُصَدَّقُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ ، فَحَمَلَتْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ
إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سُرِّيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ
إِنَّهُ لَابْنُكَ
وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، وَكَانَ يَعْزِلُهَا فَوَلَدَتْ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا
أَنْ يُنْكِرَ وَلَدَ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ اعْتَرَفَ بِهِ
قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَعْزِلُونَ فَإِذَا حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ : لَيْسَ مِنِّي
كَانَتِ الْجَارِيَةُ فَارِسِيَّةً
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَطَأُ جَارِيَتَهُ فَلْيُحْصِنْهَا
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ يُطَيِّبُ نَفْسَهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ جَارِيَةً لَهُ
إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا انْتَجَعَ بِذَلِكَ الْمُنْتَجَعِ فَلَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللهِ
أَنَّ أَحَدَكُمْ لَيْسَ بِالْخِيَارِ عَلَى اللهِ إِذَا تَنَجَّعَ الْمُتَنَجِّعُ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ وَلَا يُتْرَكُ فِي مِلْكِهِ
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ ، تَدْخُلُ وَتَخْرُجُ ، ثُمَّ حَمَلَتْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُوسَى عَن نَافِعٍ عَن صَفِيَّةَ بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ عَن عُمَرَ مِثلَ ذَلِكَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ وَلَائِدَكُمْ
أَنَّ عُمَرَ ، مَرَّ بِأَمَةٍ تَنْزِعُ عَلَى إِبِلٍ تَسْقِي
فِي أُمِّ الْوَلَدِ قَالَتْ : لَيْسَ وَلَدِي مِنْ سَيِّدِي قَالَ : " لَا تُصَدَّقُ