الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب النكاح جديد والطلاق جديد

باب النكاح جديد والطلاق جديد

الأحاديث(٢٢)

تُمْحَا ثَلَاثٌ ، وَلَا تُمْحَا اثْنَتَانِ

ج6 ص354

نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ

ج6 ص355

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ وَالأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص355

نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ

ج6 ص354

إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

ج6 ص355

مَحَا نِكَاحُ الَّذِي نَكَحَهَا الطَّلَاقَ ، فَالنِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

ج6 ص354

النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

ج6 ص354

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ عَبدُ الكَرِيمِ قَالَ ابنُ مَسعُودٍ وَشُرَيحٌ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ

ج6 ص354

النِّكَاحُ جَدِيدٌ ، وَالطَّلَاقُ جَدِيدٌ

ج6 ص354

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا

ج6 ص351

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا

ج6 ص351

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

ج6 ص351

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

ج6 ص352

أَنْ قَدْ حَلَّتْ مِنْهُ ، فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ

ج6 ص352

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

ج6 ص352

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

ج6 ص352

نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ

ج6 ص353

فَقَضَى زِيَادٌ لِعِمْرَانَ ، وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْبَصْرَةِ يَوْمَئِذٍ

ج6 ص353

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

ج6 ص353

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

ج6 ص353

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

ج6 ص354

لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ

ج6 ص355