الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب هل يحصن الرجل ولم يدخل

باب هل يحصن الرجل ولم يدخل

الأحاديث(٧)

أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ زَنَى ، فَقَالَ : " أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ ؟ " قَالَ : لَا ، فَضَرَبَهُ

ج7 ص305

فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا فَأُتِيَ بِهَا عَلِيٌّ " فَجَلَدَهَا مِائَةً

ج7 ص305

أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، وَلَمْ يَدْخُلْ ، فَقَالَ : " أَزَنَيْتَ

ج7 ص305

الْإِحْصَانُ أَنْ يُجَامِعَهَا ، لَيْسَ دُونَ ذَلِكَ إِحْصَانٌ

ج7 ص304

فِي الْبِكْرِ يَنْكِحُ ، ثُمَّ يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ مَعَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : " الْجَلْدُ عَلَيْهِ ، وَلَا رَجْمَ

ج7 ص304

فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَا : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا

ج7 ص305

رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ ، وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : " لَا يُرْجَمُ ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ مِائَةً

ج7 ص304