الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها

باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها

الأحاديث(٨)

سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ خَطَّ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَقَالَ : " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ

ج6 ص414

إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ جَحَدَهَا اسْتُحْلِفَ

ج6 ص413

فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَلْفِظُ بِهِ ، وَلَا يَرَاهُ كَامِلًا

ج6 ص413

الْكِتَابُ كَلَامٌ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا قَالَ : " كَتَبَ إِلَيْهِمْ

ج6 ص413

إِذَا كَتَبَهُ فَقَدْ وَجَبَ ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ شَيْئًا

ج6 ص413

إِذَا كَتَبَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا وَلَمْ يَلْفِظْ بِهِ ، ثُمَّ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ مَا لَمْ يَبْلُغْهَا

ج6 ص413

إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ

ج6 ص414

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا فَلْيَكْتُبْ إِلَيْهَا : إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا ثُمَّ طَهُرْتِ مِنْ حَيْضَتِكِ فَاعْتَدِّي

ج6 ص414