الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب المظاهر مرارا

باب المظاهر مرارا

الأحاديث(٩)

إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا ، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج6 ص436

إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا

ج6 ص436

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ عِكرِمَةَ

ج6 ص437

إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ ، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ

ج6 ص437

إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج6 ص438

إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى

ج6 ص437

إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج6 ص437

لَوْ ظَاهَرَ خَمْسِينَ مَرَّةً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج6 ص437

فِي الَّذِي يُظَاهِرُ مِرَارًا ، قَالَا : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يُكَفِّرْ

ج6 ص437