الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض

باب يصوم في الظهار شهرا ثم يمرض

الأحاديث(١٣)

إِذَا مَرِضَ أَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ

ج6 ص429

إِذَا مَرِضَ فَأَفْطَرَ قَضَى ، وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ

ج6 ص429

إِنْ جَعَلَ بَيْنَهُمَا شَهْرَ رَمَضَانَ أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يُوَالِ حِينَئِذٍ ، يَقُولُ : " يَسْتَأْنِفُ

ج6 ص429

فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ ثُمَّ يَمْرَضُ ، قَالَ : " يُتِمُّ عَلَى مَا مَضَى ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ

ج6 ص429

يَقْضِي ، وَلَا يَسْتَأْنِفُ

ج6 ص428

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ شَهْرًا فِي الظِّهَارِ ثُمَّ يَمْرَضُ فَيُفْطِرُ قَالَ : " فَلْيَسْتَأْنِفْ

ج6 ص427

كُنَّا نَرَى أَنَّهُ مِثْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى كَتَبْنَا فِيهِ إِلَى إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، فَكَتَبُوا إِلَيْنَا أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ

ج6 ص428

يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ

ج6 ص428

كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ ، وَيَقُوَلَانِ : " يَقْضِي

ج6 ص429

يَسْتَأْنِفُ

ج6 ص428

كُلُّ صَوْمٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مُتَتَابِعٌ إِلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ

ج6 ص428

مُتَتَابِعَيْنِ كَمَا قَالَ اللهُ " يَقُولُ : " فَإِنْ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا اسْتَأْنَفَ

ج6 ص428

إِذَا صَامَ الْمُظَاهِرُ فِي غُرَّةِ الْهِلَالِ صَامَ شَهْرَيْنِ ، إِنْ كَانَا سِتِّينَ يَوْمًا

ج6 ص429