الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة

باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة

الأحاديث(١٣)

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا مَا خَالَفَ وَجْهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ

ج6 ص302

وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

ج6 ص302

طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ

ج6 ص301

فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ) قَالَ : " طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

ج6 ص302

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

ج6 ص301

قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

ج6 ص304

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يَقْرَأُ ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

ج6 ص303

الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ

ج6 ص303

وَجْهُ الطَّلَاقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا

ج6 ص301

وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا

ج6 ص301

يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا

ج6 ص302

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً

ج6 ص302

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ لِلسُّنَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

ج6 ص303