المرجع: مصنف عبد الرزاق · عبد الرزاق · ج 7 · ص 6 · المطبوع (المكتب الإسلامي): 11962 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 12030

مصنف عبد الرزاق

نوع الحديث
مقطوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
عبد الرزاق (ت 211 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

بَابٌ : الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

المتن

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ : " إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، لَمْ يَتَوَارَثَا إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

" وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ .