المرجع: مصنف عبد الرزاق · عبد الرزاق · ج 7 · ص 6 · المطبوع (المكتب الإسلامي): 11962 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 12030
مصنف عبد الرزاق
- نوع الحديث
- مقطوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- عبد الرزاق (ت 211 هـ)
السند
بَابٌ : الْمُمَلَّكَةُ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
المتن
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ : " إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، لَمْ يَتَوَارَثَا إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
" وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ .