باب الرخصة في ذلك
الأحاديث(١٢)
أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا ، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ الْأَمَةُ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا
أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ
أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْأَمَةِ كَمْ حَدُّهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ ؟ قَالَ : " يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ
كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ - الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى - حَدًّا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ جَاءَ بِجَارِيَةٍ زَنَتْ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ
لَا حَدَّ عَلَى عَبْدٍ ، وَلَا عَلَى مُعَاهِدٍ
كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا
فِي الْأَمَةِ تَزْنِي ؟ قَالَ : " تُجْلَدُ خَمْسِينَ
لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ
أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ ، عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ فَقَالَ : " أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ