الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب الرخصة في ذلك

باب الرخصة في ذلك

الأحاديث(١٢)

أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا ، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ الْأَمَةُ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا

ج7 ص397

أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ

ج7 ص396

أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْأَمَةِ كَمْ حَدُّهَا

ج7 ص396

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ ؟ قَالَ : " يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ

ج7 ص397

كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ ، وَلَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ - الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى - حَدًّا

ج7 ص396

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

ج7 ص397

أَنَّهُ جَاءَ بِجَارِيَةٍ زَنَتْ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ

ج7 ص398

لَا حَدَّ عَلَى عَبْدٍ ، وَلَا عَلَى مُعَاهِدٍ

ج7 ص397

كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا

ج7 ص397

فِي الْأَمَةِ تَزْنِي ؟ قَالَ : " تُجْلَدُ خَمْسِينَ

ج7 ص398

لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ

ج7 ص397

أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ ، عَنْ حَدِّ الْأَمَةِ فَقَالَ : " أَلْقَتْ فَرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ

ج7 ص396