الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب عدة الحبلى ونفقتها

باب عدة الحبلى ونفقتها

الأحاديث(١٣)

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ

ج7 ص20

انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا

ج7 ص19

فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ وَلَا سُكْنَى

ج7 ص19

الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ ، هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ

ج7 ص19

أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

ج7 ص20

لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ

ج7 ص18

فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

ج7 ص18

لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ

ج7 ص18

لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا

ج7 ص19

لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا

ج7 ص22

إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى

ج7 ص23

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى

ج7 ص24

بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ

ج7 ص20