باب عدة الحبلى ونفقتها
الأحاديث(١٣)
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا
فِي الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ وَلَا سُكْنَى
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ ، هَلْ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ
أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ
لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ
فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ
لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا
إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى
بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ