باب حد الخمر

الأحاديث(١٨)

أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَارًا ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ ، فَجَلَدَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ

ج7 ص381

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ ، قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَجَلَدَهُ

ج7 ص381

وَأَنَّ عُمَرَ : " ضَرَبَ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِ مَرَّاتٍ

ج7 ص381

إِنَّ قَوْمِي يَصْنَعُونَ شَرَابًا مِنَ الذُّرَةِ ، يُقَالُ لَهُ : الْمِزْرُ

ج7 ص381

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ

ج7 ص380

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاضْرِبُوهُ

ج7 ص380

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرْبَتَيْنِ بِنَعْلِهِ أَوْ سَوْطِهِ

ج7 ص376

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فَأَمَرَ فَضَرَبُوا بِالْأَيْدِي ، وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ " فَكُنْتُ فِيهِمْ

ج7 ص377

سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ : كَمْ جَلَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ

ج7 ص377

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ

ج7 ص380

كَانَ الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ يَضْرِبُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ وَيَصُكُّونَهُ

ج7 ص377

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، شَاوَرَ النَّاسَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ ، وَقَالَ : " إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَرِبُوهَا وَاجْتَرَؤُوا عَلَيْهَا

ج7 ص378

مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا ، فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ عَلَى نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ ، لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ

ج7 ص378

جَلَدَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فِي الْخَمْرِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ

ج7 ص378

أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعُثْمَانُ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا

ج7 ص379

ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعْلَيْنِ أَرْبَعِينَ

ج7 ص379

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ

ج7 ص379

هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ

ج7 ص379