باب استتابته عند الحد وحسم يد المقطوع
الأحاديث(٦)
سُنَّةُ الْحَدِّ أَنْ يُسْتَتَابَ صَاحِبُهُ إِذَا فُرِغَ مِنْ جَلْدِهِ
ج7 ص389
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ رَجُلًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ
ج7 ص390
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ مِثلَهُ
ج7 ص390
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً
ج7 ص389
أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ
ج7 ص389
حَضَرْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، جَلَدَ إِنْسَانًا الْحَدَّ فِي فِرْيَةٍ
ج7 ص389