لَا يُؤَجَّلُ فِي الْحُدُودِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُومُ الْقَاضِي
أَيُّمَا رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى حَدٍّ ، لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ ضِغْنٍ