الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية

باب الرجلين يطلقان ويعتقان بغير نية

الأحاديث(٩)

فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الطَّائِرِ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ كَذَا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ : إِنَّهُ كَذَا

ج6 ص376

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَ قَولِ الزُّهرِيِّ

ج6 ص376

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَكُنْ قَدْ أَعْطَيْتُكِ كَذَا وَكَذَا

ج6 ص377

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ طَلَّقَا أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ

ج6 ص376

يُدَيَّنَانِ ، وَلَا تُطَلَّقُ امْرَأَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

ج6 ص376

فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِنْ تَكَلَّمَ الْقَاضِي فِي رَجُلٍ

ج6 ص377

فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ قَضَيْتُ ، وَإِلَّا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ

ج6 ص376

فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ

ج6 ص376

إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : أَرَدْتُ كَذَا ، وَقَالَتْ هِيَ : بَلْ هُوَ كَذَا

ج6 ص377