باب النفقة للمتوفى عنها
الأحاديث(١٨)
إِنْ كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ
لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ مِثلَهُ
إِنْ كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ
النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
الرَّضَاعُ مِنْ نَصِيبِهِ
لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى الْحَامِلِ إِلَّا مِنْ مَالِ نَفْسِهَا
لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ قَالَ : " لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى
النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِلْحَامِلِ
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى مَنْ نَفَقَتُهَا
أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى ، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا
وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدَّعِي حَمْلًا قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى " يُرْسِلُ إِلَيْهَا نِسَاءً فَيَنْظُرْنَ إِلَيْهَا
أَرْسَلَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى ، يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ
لَا نَفَقَةَ لَهَا
قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ