الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق

باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق

الأحاديث(٨)

فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ : " يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ

ج6 ص426

إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ

ج6 ص427

إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً

ج6 ص427

فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ : " يُهْدَمُ الصَّوْمُ

ج6 ص427

إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ أَعْتَقَ

ج6 ص426

إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ

ج6 ص426

إِذَا أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ

ج6 ص426

لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَدَرْتُ لَأَعْتَقْتُ

ج6 ص427