الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب المفتدية بزيادة على صداقها

باب المفتدية بزيادة على صداقها

الأحاديث(٢٠)

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج6 ص501

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج6 ص502

افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا قَالَ : " لَا ، الزِّيَادَةُ رَدٌّ إِلَيْهَا

ج6 ص502

لَا نَرَى لِلرَّجُلِ وَلَوْ صَلَحَ لَهُ خَلْعُ امْرَأَتِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا

ج6 ص502

فَتَرُدِّينَ إِلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ

ج6 ص502

تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ

ج6 ص502

لَا يَأْخُذُ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا

ج6 ص503

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

ج6 ص503

مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا حَتَّى يَدَعَ لَهَا مَا يُعَيِّشُهَا

ج6 ص503

لِيَأْخُذْ مِنْهَا حَتَّى عِطَافَيْهَا

ج6 ص506

لَا يَأْخُذُ كُلَّ مَا أَعْطَاهَا

ج6 ص503

لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج6 ص504

أَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا كُلَّ مَا أَعْطَاهَا

ج6 ص504

كَانَ لِي زَوْجٌ يُقِلُّ الْخَيْرَ عَلَيَّ إِذَا حَضَرَ ، وَيَحْرِمُنِي إِذَا غَابَ

ج6 ص504

اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا

ج6 ص505

أَنَّ مَوْلَاةً لِابْنِ عُمَرَ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ دِرْعِهَا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا

ج6 ص505

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَتْهُ مَوْلَاةٌ لِامْرَأَتِهِ اخْتَلَعَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَهَا

ج6 ص505

يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى قُرْطَهَا

ج6 ص505

الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ

ج6 ص506

الْخُلْعُ مَا دُونَ عِقَاصِ الرَّأْسِ

ج6 ص506