باب طلاق الكره

الأحاديث(٢٥)

تُجُوِّزَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَنِ الْخَطَأِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ

ج6 ص409

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضْطَرُّهُ الْأَمِيرُ إِلَى الطَّلَاقِ فِي أَمْرٍ هُوَ لَهُ ظَالِمٌ

ج6 ص406

الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ

ج6 ص406

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ

ج6 ص407

لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ شَيْئًا

ج6 ص407

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن لَيثٍ عَن عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ مِثلَ ذَلِكَ

ج6 ص407

وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " هُمُ الَّذِينَ طَلَّقُوا " ، وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا

ج6 ص407

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْكُرْهِ

ج6 ص407

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا

ج6 ص407

لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْكُرْهِ شَيْئًا

ج6 ص407

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ : " لَمْ يَرَهُ شَيْئًا

ج6 ص407

طَلِّقْهَا وَإِلَّا ضَرَبْتُكَ بِهَذِهِ السِّيَاطِ ، وَإِلَّا أَوْثَقْتُكَ بِهَذَا الْحَدِيدِ

ج6 ص408

أَنَّهُ نَكَحَ سُرِّيَّةً لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : فَلَقِيَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ فَوَطِئَ عَلَى رِجْلِي

ج6 ص408

أَنَّهُ حُبِسَ حَتَّى طَلَّقَ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ

ج6 ص409

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، أَحْسَبُهُ قَالَ : أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : فَأَخَذَنِي بَنُوهُ فَرَبَطُونِي حَتَّى كَادُوا يَدُقُّوا رِجْلِي

ج6 ص409

الطَّلَاقُ كُلُّهُ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

ج6 ص409

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

ج6 ص409

لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا أَجَعْتَهُ ، أَوْ أَوْثَقْتَهُ ، أَوْ ضَرَبْتَهُ

ج6 ص411

ثَلَاثٌ قَالَ : لَا يَهْلِكُ عَلَيْهِنَّ ابْنُ آدَمَ : الْخَطَأُ ، وَالنِّسْيَانُ ، وَمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ

ج6 ص410

بَلَغَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ طَلَاقُ الْكُرْهِ بِشَيْءٍ

ج6 ص410

طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ

ج6 ص410

طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ

ج6 ص410

طَلَاقُ الْكُرْهِ جَائِزٌ

ج6 ص410

إِنْ أَكْرَهَهُ اللُّصُوصُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ

ج6 ص410

الْقَيْدُ كَرْهٌ ، وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ ، وَالسِّجْنُ كَرْهٌ

ج6 ص411