باب أين تعتد المتوفى عنها
الأحاديث(٣١)
أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ ، وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَسْكَنٍ لَيْسَ لَهُ ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا
فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَتَنْتَقِلُ
رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسَاءً حَاجَّاتٍ - أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ - تُوُفِّيَ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ الْكُوفَةِ
لَا يَضُرُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَيْنَ اعْتَدَّتْ
تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَمْ يَقُلْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ
كَانَ عُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، " يُرْجِعَانِهِنَّ حَوَاجَّ وَمُعْتَمِرَاتٍ مِنَ الْجُحْفَةِ وَذِي الْحُلَيْفَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن رَجُلٍ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ
امْرَأَةً سَأَلَتْهَا - تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا - فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي وَجِعٌ
كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا
تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فِي طَاعُونٍ كَانَ بِالْكُوفَةِ
حَجَّتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ وَخَوْفُهَا
كَانَ عَلِيٌّ يُرَحِّلُهُنَّ يَقُولُ : " يُنَقِّلُهُنَّ
امْكُثِي فِي مَسْكَنِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
أَنَّ عَلِيًّا انْتَقَلَ بِابْنَتِهِ أُمِّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا
سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ نِسَاءٌ مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ إِلَيْهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِامْرَأَتِهِ فِي بَادِيَةٍ فَمَاتَ
أَخَذَ الْمُرَخِّصُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِقَوْلِ عَائِشَةَ
تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَيْثُ شَاءَتْ
تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَ مَا بَدَا لَكُنَّ ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا
أَنَّ امْرَأَةً مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا زَارَتْ أَهْلَهَا فِي عِدَّتِهَا وَضَرَبَهَا الطَّلْقُ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَحُجُّ
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
أَرْخَصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا وَهُوَ وَجِعٌ ، لَيْلَةً وَاحِدَةً
لَا يَصْلُحُ أَنْ تَبِيتَ لَيْلَةً وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ ، أَوْ طَلَاقٍ
لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
لَمْ يَأْذَنْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَبِيتَ عِنْدَ أَبِيهَا إِلَّا لَيْلَةً وَاحِدَةً وَهُوَ فِي الْمَوْتِ
لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
كَانَتْ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ تَعْتَدُّ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا ، فَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ بِالنَّهَارِ فَتُحَدِّثُ عِنْدَهُمْ
لَا تَخْرُجُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ يَنْتَوِيَ أَهْلُهَا مَنْزِلًا فَتَنْتَوِيَ مَعَهُمْ