الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء

الأحاديث(٢٠)

كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ

ج6 ص448

كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ

ج6 ص448

إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ

ج6 ص448

إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ

ج6 ص448

لَيْسَ بِإِيلَاءٍ ، قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا

ج6 ص449

إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ

ج6 ص449

إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ

ج6 ص449

إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ

ج6 ص449

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ

ج6 ص449

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ

ج6 ص449

فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج6 ص449

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن رَجُلٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ زَيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ

ج6 ص449

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن عَلِيِّ بنِ الحَكَمِ البُنَانِيِّ عَن مُحَمَّدِ بنِ زَيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ

ج6 ص450

لَيْسَ بِإِيلَاءٍ

ج6 ص450

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ

ج6 ص450

هُوَ إِيلَاءٌ

ج6 ص450

سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا

ج6 ص450

إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

ج6 ص450

إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ

ج6 ص450

فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً

ج6 ص451