الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

الأحاديث(٢٩)

إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا : أَنْتَ طَالِقٌ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

ج6 ص522

فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا

ج6 ص515

فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ : " أَنْ يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا

ج6 ص516

فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ أَخَاهَا أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ إِلَى قُرَيْبَةَ ، فَفَعَلَ

ج6 ص516

فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَرُدُّهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ

ج6 ص517

إِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ

ج6 ص517

أَنَّ رَجُلَيْنِ جَعَلَا أَمْرَ نِسَائِهِمَا بِأَيْدِيهِمَا

ج6 ص517

أَنَّهَا زَوَّجَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَوِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ابْنَ أَخِيهَا قُرَيْبَةَ ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ فَكَانَ بَيْنَهُمَا

ج6 ص517

امْرَأَةٌ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ إِلَى زَوْجِهَا

ج6 ص517

أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا : رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَ : " هُوَ بِيَدِهَا

ج6 ص518

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا

ج6 ص518

فِي رَجُلٍ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ

ج6 ص518

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا

ج6 ص518

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَابنِ جُرَيجٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج6 ص518

أَيُّمَا امْرَأَةٍ جُعِلَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا

ج6 ص519

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن رَجَاءِ بنِ حَيوَةَ أَنَّ عَبدَ المَلِكِ بنَ مَروَانَ قَضَى بِذَلِكَ

ج6 ص519

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا

ج6 ص519

إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا

ج6 ص519

مَنْ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ ، طُلِّقَتْ ، وَعَصَى رَبَّهُ

ج6 ص519

لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلَاقٌ

ج6 ص520

خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا لَوْ كَانَتْ قَالَتْ : طَلَّقْتُ نَفْسِي

ج6 ص520

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا

ج6 ص521

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا

ج6 ص521

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ

ج6 ص521

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَمَّا مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا طَلَّقَتْنِي ثَلَاثًا

ج6 ص521

أَنَّ امْرَأَةً مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا

ج6 ص522

خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا ، أَلَا قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ، أَنَا طَالِقٌ

ج6 ص522

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

ج6 ص522

رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا

ج6 ص519