أَنْ لَا تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ فَأَمَّا الحَسَنُ بنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ عَنِ الحَكَمِ عَن أَبِي عِيَاضٍ عَن عَلِيٍّ