باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر
الأحاديث(٥)
رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا ، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجُومِعَتْ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا
ج6 ص433
لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
ج6 ص433
أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
ج6 ص433
عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ
ج6 ص433
فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ ، قَالَ : " لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
ج6 ص433