باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد
الأحاديث(٢٠)
كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَنَهَاهُنَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
الْوَلَدُ لَا تَكْتُمُهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا ، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ
لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ
النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ
هُوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ، وَلَهَا النَّفَقَةُ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا
إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ كذا في طبعة المكتب الإسلامي ولعل
الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ : أَنَا حُبْلَى وَلَيْسَتْ حُبْلَى