الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد

باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد

الأحاديث(٢٠)

كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ فَنَهَاهُنَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ

ج6 ص330

الْوَلَدُ لَا تَكْتُمُهُ لِيَرْغَبَ فِيهَا ، وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيْضَةَ مَعَهُ

ج6 ص330

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَخْبَرَهَا ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ ، وَقَدْ مَضَى الطَّلَاقُ

ج6 ص330

لَا يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ الْفَرِيقَيْنِ

ج6 ص329

النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ

ج6 ص329

هُوَ لَهَا مَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ

ج6 ص329

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ ، وَلَهَا النَّفَقَةُ

ج6 ص329

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

ج6 ص329

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ

ج6 ص329

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

ج6 ص327

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

ج6 ص328

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا

ج6 ص328

إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

ج6 ص328

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

ج6 ص328

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا

ج6 ص328

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

ج6 ص328

أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ

ج6 ص328

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

ج6 ص327

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ كذا في طبعة المكتب الإسلامي ولعل

ج6 ص327

الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ : أَنَا حُبْلَى وَلَيْسَتْ حُبْلَى

ج6 ص330