باب الرجل يقذف ثم يطلق
الأحاديث(١٢)
إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
لَا يُلَاعِنُ أَمَا إِنِّي لَأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ جُلِدَ
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَتْ لَهُ رَجْعَةٌ
إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ : " لَا ضَرْبَ
يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا
يُجْلَدُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ
إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حُدَّ