الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب التظاهر بذات محرم

باب التظاهر بذات محرم

الأحاديث(٩)

مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ذَاتِ رَحِمٍ ، أَوْ أُخْتٍ مِنْ رَضَاعَةٍ

ج6 ص422

مَنْ ظَاهَرَ فَجَعَلَ امْرَأَتَهُ كَامْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَنَرَى أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ

ج6 ص423

مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ

ج6 ص423

مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ : أُخْتٍ ، أَوْ خَالَةٍ أَوْ عَمَّةٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ

ج6 ص423

مَنْ ظَاهَرَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ

ج6 ص423

مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ ظِهَارٌ

ج6 ص423

عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ قَالَ : " لَيْسَ بِظِهَارٍ ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

ج6 ص423

أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، ثُمَّ فَعَلَهُ ، قَالَ : " ذَلِكَ التَّظَاهُرُ

ج6 ص424

إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيْءَ

ج6 ص424