الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الطلاق›باب هل للذمية والمملوكة متعة وباب الموهبات

باب هل للذمية والمملوكة متعة وباب الموهبات

الأحاديث(١٢)

لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ

ج7 ص76

الْمَمْلُوكَةُ وَا .... وَالنَّصْرَانِيَّةُ .... إِذَا طُلِّقَتْ

ج7 ص75

وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لَهُ نَفْسَهَا فَلَمْ يَنْكِحْهَا

ج7 ص75

وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ

ج7 ص75

أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْمٍ : " وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ

ج7 ص75

أَنَّ خَوْلَةَ ابْنَةَ حَكِيمِ بْنِ الْأَوْقَصِ ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ : " كَانَتْ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ

ج7 ص76

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ قَالَ وَلَم أَسمَع أَنَّهُ قَبِلَهَا

ج7 ص76

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ

ج7 ص77

لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ الْهِبَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ

ج7 ص76

لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ

ج7 ص76

لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ

ج7 ص76

إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا

ج7 ص77